الإعلانات

التواصل الاجتماعي

الراجح في مسألة إطالة الغرة

  • August 24, 2021

 

اختلف أهل العلم في مسألة إطالة الغرة.

فالجمهور على استحباب ذلك، وذهب مالك وأحمد في رواية له إلى عدم استحباب إطالة الغرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز وابن عثيمين، والراجح هذا القول، ودليل هذا القول:

أولاً: عدم الدليل، عدم الدليل على إطالة الغرة إلى المنكبين وإلى الركبتين، أما قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) فهذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إطالة الغرة حيث يغسل المتوضئ يديه إلى المنكبين ويغسل المتوضأ قدميه إلى الركبتين لم يذكروا ذلك، قال الحافظ في الفتح عن جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال: (ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم) انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

ثانياً: الدليل على عدم مشروعية إطالة الغرة؛ لأن الآية التي في سورة المائدة اقتصرت على غسل الأعضاء فقط دون مجاوزتها، فقوله: (فاغسلوا وجوهكم) حد الوجه من الأذن إلى الأذن هذا حد الوجه عرضا، وحده طولا من منحى الجبهة، أي من منبت الشعر من الأعلى إلى الذقن من الأسفل،  قوله: (وأيديكم) حد اليدين في الغسل إلى المرفقين وهما داخلان في الغسل، قوله: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) حد القدمين في الغسل إلى الكعبين وهما داخلان في الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين وقدميه إلى الكعبين، وقال: (فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم)، فلا تجوز الإطالة إلى الأبط أو المنكب في غسل اليدين، ولا إلى الركبتين في غسل القدمين.

ثالثاً: غسل العضد إلى المنكب ليس من الغرة، وغسل الساق إلى الركبة ليس من الغرة؛ لأن الغرة في الوجه وليست في اليدين والرجلين، ولا يمكن إطالة الغرة لأن الوجه يغسل كاملا، وليس هناك غرة في الرأس ليقال بغسل الرأس الرأس يمسح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: (وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجل لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلة) انتهى كلامه رحمه الله.

رابعاً: قوله صلى الله وسلم: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) لا يدل على إطالة الغرة؛ لأن الحلية تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف، كما ذكر ابن القيم في حادي الأرواح.