وأهل العلم اختلفوا في حكم الاضطجاع قبل صلاة الفجر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن الاضطجاع سنة لهذا الحديث ولغيره.
والقول الثاني: إنه ليس بسنة، قالوا إن هذا الاضطجاع بالليل قبل الفجر، واستدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فاذا فرغ منها اضطجع اضطجع على شقه أيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، قالوا إن الاضطجاع بالليل، ومرة بعد الفجر ومرة لا يضطجع وهذا يدل على أنه ليس بسنة.
والقول الثالث: والصواب والله أعلم في هذه المسألة التفصيل:
السنة إذا احتاج الإنسان إليه، يعني كأن يكون مثلا متعباً فيحتاج إلى الاضطجاع ليقوى على أداء صلاة الفجر.
أما من عرف من نفسه أنه إذا اضطجع أنه سينام إلى طلوع الشمس، لا هذا لا يشرع في حق الاضطجاع..
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ