السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا
أمرأة رأت دم الحيض في صباح يوم الخميس( و يحتسب أن تكون من أيام عادتها) لذلك لم تصم و لا تصل طول اليوم و في اليوم التالي (يوم الجمعة) انقطع سيلان الدم و لم تر أي الدم .
الآن هي متحيرة هل عليها الصلاة و هل تصوم اليوم القادم؟
الله يرضى عنك.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا انقطع الدم تماما ولم يزل ذلك فلتغتسل ولتصل ولتصم.
أما إذا نزل الدم ثم انقطع لكن إذا أدخلت قطنة في المحل لوجدت أثر الدم فهذه لم ينقطع عنها الدم تماما فلهذا لا تصوم ولا تصلي.
أما إذا لم يظهر أثر الدم على القطنة ثم بعد يوم أو يومين عاد نزول الدم مرة أخرى، فأهل العلم اختلفوا في حكم هذه المسألة، فبعصهم قال أنها تصلي وتصوم لأنها طهرت، وبعضهم قال لا تصوم لا تصلي ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، فالمرأة لا تصوم ولا تصلي إذا نزل منها دم الحيض حتى تنتهي عادتها وينقطع عنها الدم.
الاحد ١٦ رمضان ١٤٤٣ه
موافق٤/١٧/ ٢٠٢٢م
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ