السؤال الرابع:
هذا سائل يقول ما حكم تزوير بعض الوثائق لاستخراج ما في كفالة لتسوية وضعيتي في الخدمة الوطنية حيث يستلزم أن أخرج شهادة عدم عمل على الوالد وهو يعمل ووو لكي أستخرج شهادة كفالة من البلدية علماً أن رئيس البلدية هو من قال لا بأس إتني بها وأنا أتكلف.
ثانياً هناك تحقيق بعد ذلك لدي الدرب باحضار شاهدين يشهدان أنك كفيل بعائلتك من أب وأم وزوجة علماً أني لست أسكن معهم ولست كفيل بهم فما حكم هذا وأنتم أدرى بأوضاع تأدية الخدمة الوطنية وما فيها من حلق لحية وبعض المنكرات الأخرى وأنا ملتحي ولله الحمد.
الجواب:
أولاً التزوير لا يجوز وهذا كذب وخداع هذا لا يجوز، وأيضاً ثانياً فعل المنكرات وحلق اللحية لا يجوز (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وأيضاً (إنما الطاعة بالمعروف) فأنت لا تحلق لحيتك حتى يقيدونك ويحلقون هم لحيتك أما أنت لا تفعل لا يجوز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إنما الطاعة بالمعروف) ويقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ