الإعلانات

التواصل الاجتماعي

حكم اختصاص ليلة سبع وعشرين بالقيام من العشاء إلى الفجر

  • June 16, 2020


السؤال السادس: أبو أروى من المغرب يقول عندنا في المغرب يختص أئمة المساجد ليلة السابع والعشرين بالقيام زعماً منهم أنها ليلة القدر فيصلون من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ونحن نصلي مع الإمام ما ألفنا منه فيما سبق عشر ركعات وننصرف فما حكم هذه الصلاة ؟ ، وهل يشترط البقاء مع الإمام حتى الفجر لنيل الأجر قيام ليلة كما أخبر عليه السلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث نرجوا التفصيل.
الجواب: أولاً ليلة القدر متنقلة على الصحيح وأحرى ما تكون تكون في الأوتار من العشر الأواخر وأحرى ما تكون من هذه الأوتار ليلة سبع والعشرين لكن مع ذلك لا يلزم أن تكون في ليلة سبع وعشرين قد تكون في غيرها من الليالي وأما بالنسبة للقيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر فأقول لا ينبغي هذا أولاً على الدوام وكذلك لا ينبغي تخصيص ليلة معينة من بين الليالي بقيام الليل كله وإنما لو أجتهد الأئمة في ليالي العشر كلها بقيام الليل كله فهذا حسن أو بقيام الليالي الوترية فهذا حسن وأقول هل الأئمة يدعوكم يتسحرون أو يصلون إلى آذان الفجر فإن كانوا يصلون إلى آذان الفجر ولا يعطوكم فرصة لسحور فهذا خطأ أما إذا كانوا يلتهون من صلاة إلى قبيل الفجر ويعطوكم فرصة لسحور وفعلوا هذا في ليالي العشر كلها أو في الوتر من الليالي العشر الأواخر من رمضان فهذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وكان أيضاً إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أما من أنصرف قبل انصراف الإمام إذا كان ينصرف قبيل الفجر فهذا لا ينبغي ينصرف مع الإمام حتى يكتب له قيام ليله كاملة وإلا فليبحث عن مسجد آخر يقوم إمامه أقل من ذلك حتى ينصرف معه ويكتب له قيام ليلة كاملة..