السؤال الأول:
أبو عبد الخالق من المغرب يقول هل مؤذن المسجد الذي يجهر بالتكبير بعد الإمام هل صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب:
تبليغ التكبير للمأمومين لا بأس به عند الحاجة، يعني عندما يكون المسجد واسعاً، والمصلين لا يسمعون تكبير الإمام فيحتاجون إلى من يبلغهم تكبير الإمام فلا بأس حينئذ، أو إذا كان صوت الإمام ضعيفاً لمرض أو لبرد أو ما شابه ذلك فلا بأس حينئذ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مرض موته كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ التكبير للمصلين، أما من غير ضرورة فإنه يكره ذلك، أما بطلان صلاته فهذا فيه نظر.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ