السؤال العاشر:
أبو داود من المغرب يقول إذا شرعت في صلاة النافلة في المسجد، ثم دخل الإمام ونويت قطعها، هل أقطها بمجرد دخول الإمام أم عند سماع الإقامة؟
الجواب:
لا الثاني. عند سماع الإقامة.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ