السؤال التاسع:
محمد أبو آدم من المغرب يقول: زوجتي لازالت حية وعليها دين صوم رمضان سنتين، هل يجوز لي أن أقضي عنها؟
الجواب:
لا، لا يجوز لك أن تقضي عنها، ما دامت هي قادرة على صيام لا يجوز لك أن تقضي عنها، أما إن كانت مريضة مرضاً يرجى برؤه فلتنتظر إلى أن يشفيها الله، وإن كان مرضها لا يرجى برؤه، يعني من الأمراض المزمنة، أو كانت عاجزة عن الصيام لكبر وعجز في بدنها وضعف، هنا تطعم عن كل يوم مسكين، فتخرج نصف صاع نقود البلد لكل مسكين.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ