السؤال السادس:
سائل يقول: هل يجوز دفع مبلغ كفارة عن نذر الصوم؟
الجواب:
قبل ذلك أولاً لابد أن نعلم أن من نذر أن يطيع الله فليطعه كما جاء في الحديث، والصوم طاعة من الطاعات فإن استطاع أن يصوم فليفِ بنذره هذا هو المطلوب عليه، وإن شق عليه الصوم فلم يستطع عليه أن يكفر عن نذره كفارة اليمين، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو الكسوة كما في الآية، فإذا كانت هناك مؤسسة خيرية موثوقة فلا بأس من إعطاها مبلغ الكفارة، وبدورها تقوم المؤسسة الخيرية بشراء الطعام لعشرة مساكين أو تشتري لهم الكسو،ة أما أن يُعطي المكفر للمساكين مالاً فالحقيقة لا أعلم دليلاً على ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ