السؤال التاسع:
سائل من عمان يقول: رجل حلف كذبا على شرطي ليسلم من مخالفة مرورية عليها غرامة مالية فسامحه بناء على حلفه، فماذا يلزمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب:
يلزمه التوبة، وألا يعود إلى الحلف بالله كاذباً؛ الكذب لا يجوز، فكيف بمن يحلف بالله كاذباً؛ لا شك أن هذه معصية، ومعصية عظيمة لابد أن يتوب منها.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ