الإعلانات

التواصل الاجتماعي

حكم من أعطي كفارة اليمين للأسرة

  • June 17, 2020

السؤال الثامن:
أبو مبارك من اليمن يقول: قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم)؛ السؤال هل يجوز الإطعام أو الكسوة في الأسرة؟
الجواب:
لا. الكفارة تعطى للمساكين الذين لا تجب نفقتهم على المكفر كالزوجة مثلاً والأولاد وكذلك كالوالدين أيضاً، أما الأقارب دون الفروع والأصول والزوجة فلا بأس حينئذ أن يعطون من الكفارة كالإخوة مثلاً والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهكذا أيضاً أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات؛ الشاهد أن المكفر يخرج كفارته للمساكين الذين لا تجب نفقتهم عليه.