السؤال الرابع:
هذا سائل يقول رجل عنده قطعة أرض ورثها عن أجداده قامت الحكومة السابقة بإقطاع جزء منها دون أن يعوضوه وحفروا بها بئراً والآن استعاد مما اقتطع من أرضه ويريد أن يبيعها كلها وهو يسأل عن ثمن البئر هل يعيده إلى الدولة باعتبارهم هم الذين حفروا أم يضمه إلى ماله باعتباره أجرة للسنوات التي لم يعوضوه فيها أم أنه لا يجوز له البيع أساساً؟
الجواب:
هذا الرجل عندما استعاد القطعة استعادة بما فيها ولم يطالبوه بشيء لا بدفع ثمن حفر البئر ولا أنهم اشترطوا عليه ثمن البئر عند بيع القطعة، فإذا طالبوه بشيء فليدفع وإلا فلا شيء عليه.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ