السؤال الأول:
هذا سؤال فيه ما حكم بيع البطاقة المصرفية الماستر كرد أو غيرها التي فيها الرصيد بالدولار وذلك بأن يشتري منك شخص الدولار المشحون في البطاقة ويسلم لك مقابله بالعملة الليبية ومن ثم يذهب هو ويسافر خارج البلد ويسحب ما في البطاقة ويرجعها لك.
الجواب:
لا حرج، لكن بشرط التقابض إذا اختلفت العملتان فلا يُشترط التساوي وإنما يشترط التقابض في المجلس، أما إذا كانت العملتان واحدة فلابد من التساوي في العملة والتقابض في المجلس، وفي السؤال المذكور العملتان مختلفتان فيشترط فقط التقابض في المجلس.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ