الإعلانات

التواصل الاجتماعي

حكم تغيير وزن السلع عند عرضها للبيع

  • June 17, 2020

السؤال السابع:

سائل من المغرب يقول ـنا تاجر صاحب بقالة أشتري بضاع من سوق الجملة وهم بدورهم تأتيهم البضاعة من المصانع والمعامل والشركات، وعندما  أشتري بضاعة من سوق الجملة  كالدقيق مثلاً فيخبروني بأن وزنها عشرة كيلوات وعندما أزنها أجد فيها نقصاً بحيث تكون ناقصة مئتي غرام أو نحو ذلك عن الوزن المكتوب في العبوة أو الكيس فكيف نتصرف مع الزبائن هل نخبرهم بالوزن الحقيقي للكيس أم ننقص من ثمن البضاعة، وهل إذا كان الأمر متعارف عليه بين الزبون والبائع أن البضاعة فيها نقص في الوزن والأمر فيه نوع من المسامحة والتغافل والتجاوز وصارت البضاعة تباع على أساس ذلك الوزن المكتوب في الكيس وإن كان ناقصاً، فهل يتساهل ويتسامح في الأمر أم على البائع تذكير الزبائن دائماً وأخبارهم بالأمر الواقع مع أن تاجر لا حيلة له في ذلك والأمر يرجع إلى الشركات والمعامل أو المصانع فهي التي تتحمل المسؤولية فيما يحصل من نقصان في زون البضائع..

الجواب:

هذا الأمر في الحقيقة لا يتساهل فيه؛ لأن هذا غش غش من الشركات والمعامل والمصانع فلا يجوز هذا هذا غش ولابد للزبون الذي يشتري أن يعرف الوزن الحقيقي للسلعة، والأمر إن شاء الله سهل يكتب التاجر ورقة ولوحة عليها الوزن الحقيقي للسلعة والبضاعة والحمد لله يضع التاجر هذه الورقة واللوحة على رأس السلعة فإذا جاء الزبون عرف الوزن الحقيقي للسلعة وإن شاء الله بهذا يتم المقصود ولا يكون هناك غش بإذن الله عز وجل.