السؤال الثالث:
منير بن شلال من المغرب يقول أعمل في التجارة، وشخص طلب مني أن أحضر له سلعة، وهي ليست عندي، ولم أتفق معه على ثمن معين لعدم علمي بثمنها، وإنما أخبرته بثمنها التقريبي في السوق، ثم وجدت السلعة وصارت في ملكي أحضرتها للزبون وبعتها له، ما حكم هذه الصورة من البيع مع بيان المخالفات التي يجب أن نتجنبها في مثل هذه الطريقة في البيوع إذا أمكن؟
الجواب:
هذه الصورة لا شيء فيها؛ لأن في أول الأمر لم يحصل بيع ما ليس عنده، وإنما اتفاق وطلب وإخبار بثمن السلعة التقريبي في السوق، وهذا لا شيء فيه؛ الممنوع بيع ما ليس عندك، وأنت لم تبع ما ليس عندك، وإنما اشتريت ثم بعت بثمن معلوم، وهذا هو المطلوب.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ