السؤال السابع:
أبو حفصة من المغرب يقول ما حكم تأمين السيارات، وفي حالة وقوع حوادث حفظنا الله وإياكم، ما حكم المال الذي تدفعه شركة التأمين للمتضرر، هل هو حلال أم حرام؟
الجواب:
التأمين معروف لا يجوز وهو محرم؛ لأنهُ ميسر، لكن المركبات لا تسجل إلا بتأمين فتأمن من هذا الباب، وتأمن أخف شيء يعني تأمن ضد الغير، لا تأمن تأمين الشامل، يعني تختار أخف الضررين؛ على كل حال تأخذ من الشركة بقدر ما دفعت من للتأمين هذا الذي ينبغي.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ