السؤال الأول:
سائل يقول: اتفقت مع رجل على أن أبيعه جهازاً فأعطاني عربون عبارة عن أقل من سدس السعر ولم يعطني الباقي، وبعد مرور ثلاثة أيام سألته إن كان جاهزا لدفع الباقي فأجابني بأنه غير جاهز، وبسبب احتياجي لمال اضطررت أن أبيع هذا الجهاز لشخص آخر، وعندما سألت أحد الإخوة عن ذلك قال أن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع فوق بيع، فقلت للمشتري الأول أنني لم أعد أرغب ببيع الجهاز، فقال لي أن البيع قد تم، وأن هذا الجهاز أصبح أمانة عندي له، فهل كلامه هذا صحيح؟
الجواب:
نعم كلامه صحيح؛ كان الذي ينبغي عليك أن تفسخ معه العقد والبيع، ثم تبيع على الآخر، أما أن تأخذ العربون من الأول ثم تبيع الجهاز مرة أخرى على الآخر لا هذا لا يجوز هذا خطأ؛ أولاً تنتهي من الأول إما أن تفسخ البيع أو تمضيه وتصبر على باقي الثمن، فإن فسخت البيع لك أن تبيعه بعد ذلك على شخص آخر؛ هذا هو الصواب لا يجوز لمسلم أن يبيع على بيع أخيه، قد نهى النبي ﷺ عن ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ