الإعلانات

التواصل الاجتماعي

باب الأضاحي

  • July 31, 2020

 

بَاب الْأَضَاحِيِّ

1360 – عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, أَقْرَنَيْنِ, وَيُسَمِّي, وَيُكَبِّرُ, وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظِ: سَمِينَيْنِ، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ. بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فهذا الباب يتعلق بأحكام الأضاحي والأضاحي جمع أضحية.

والأضْحِيَّة في لغة: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به، أي: لما يُذبَحُ في أيَّامِ عيدِ الأضحى.

وفي الشرع: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ من الإبل أو البقر أو الغنم أو الضأن في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، وسميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد.

والأضْحِيَّة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما من الكتاب فقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وأما من السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في مشروعيتها منها حديث الباب أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، والإجماع فقد نقل ابنُ قُدامة وابنُ حَجَر وغيرهما الإجماع على مشروعيتها، يقول ابن قدامة في المغني “أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ويقول ابن حجر في الفتح “ولا خلاف في كونها من شرائع الدين”.

وأما حكم الأضحية فالجمهور قالوا أنها سنة مؤكدة واستدل الجمهور بقوله (من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره) كلمة (من أراد) تدل على التخيير فصرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب

وبعضهم قال بالوجوب أي على القادر واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وبقول النبي ﷺ (مَن وَجَدَ سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا)، وأيضاً بقوله (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً)، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي وليث وهو رواية عن الإمام أحمد وقال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول قوي جداً، فلهذا لا ينبغي للقادر أن يترك الأضحية، كما جاء عن الإمام أحمد أنه كره للقادر أن يتركها، وقال الشافعي نحب لزومَها ونكره تركَها.

وذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أولاً حديث أَنَسِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ (كان) هذه الكلمة تدل على الاستمرارية في الغالب، فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يُضحي كما قال ابن عمر رضي الله عنه.

قال كان يُضَحِّي (بِكَبْشَيْن) والكبش هو ذكر الضأن والضأن هو الخروف.

قال بِكَبْشَيْن كبش عنه وعن أهل بيته وكبش عن أمته.

قال يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ (أَمْلَحَيْنِ) الأَمْلَح الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَيَكُونُ الْبَيَاضُ أَكثر كما قَالَ الْكِسَائِيُّ وأَبو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا.

يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، (أَقْرَنَيْنِ) والكبش الأقرن أي الذي له قرنان وهذا أفضل وأكمل في الخلقة، فلهذا الكبش الأقرن أفضل من الكبش الأجم يعني الذي ليس له قرنان، على أن العلماء أجمعوا على جواز التضحية بالكبش الأجم.

قال (وَيُسَمِّي)، أي يقول قبل أن يذبح بسم الله.

وحكم التسمية على الذبيحة اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال:

القول الأول: أن التسمية سنة وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد.

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الإمام البخاري في صحيحه ” أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهُوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا” أيضا استدلوا بِقَوْلِهِ تعالى  {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) فقد أباح اللَّهَ تَعَالَى ذَبَائِحَ أَهْل الْكِتَابِ وَأهل الكتاب لاَ يَذْكُرُونَ التَّسْمِيَة.

لكن رُدَّ هذا الاستدلال؛ لأن قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق} محمول عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.

والقول الثاني: أن التسمية على الذبيحة واجبة وهو قول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عنهم، واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} لكن إن تركها ناسياً تحل الذبيحة؛ لأن الله تعالى يقول {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال الله قد فعلت، ويقول النبي ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) .
والقول الثالث: أن التسمية على الذبيحة شرط لا تسقط بأي حال سواء كان ناسياً أو جاهلاً فضلا أن يكون عامداً واستدل أصحاب هذا القول بالآية الكريمة {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وقوله (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ) فهنا شرطان لحل أكل الذبيحة:

الأول: ما أنهر الدم يعني كالسكين وغيره مما يُنهر الدم.

الثاني: ما ذُكر اسم الله عليه، قالوا الذبيحة لا تحل إذا لم يسم عليها؛ لأن التسمية عليها شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد وهو قول الظاهرية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به أيضاً شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ودليل هذا القول قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وأيضاً النبي قال: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكُل)، والراجح والله أعلم وهو قول الجمهور أن تسمية واجبة لكن إن نسي فالذبيحة تحل لقوله تعالى (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال الله قد فعلت.

(كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ) قال (ويكبر) أي يقول بعد التسمية الله أكبر كما في لفظ مسلم (بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ)، والتكبير حكمه عند الذبح مستحب.
قال وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا أي يُضجع الذبيحة على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها لئلا تتحرك ولا تضطرب، فيضع رجله على رقبتها ويمسك برأسها بيده اليسرى ويذبحها بيده اليمنى بعد أن يقول بسم الله والله أكبر.

وَفِي لَفْظٍ: (ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ)، وهذه الكلمة فيها دلالة على أنه يستحب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه ولا يوكل إلا لعذر كأن لا يحسن الذبح مثلا، أما إذا كان قادراً على الذبح فالأفضل أن يذبح بنفسه. 

قال وَفِي لَفْظِ: سَمِينَيْنِ. وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ. بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ. أي بالثاء (والثمينين) أي الأعلى ثمنًا. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

من فوائد الحديث مشروعية الأضحية لقول أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُضَحِّي.

وفي الحديث فضل الأضحية بالأكمل خِلقة لأن النبي ﷺ ضحى بِكَبْشَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ.

وفي الحديث استحباب الأضحية بالسمين والأغلى ثمناً.

وفي الحديث التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية كما قلنا أن تسمية واجبة والتكبير سنة.

وفي الحديث أيضاً استحباب وضع الرِّجل على صفحة عنق الذبيحة، وعدمُ إمساكِ أرجلِها.

وفي الحديث أيضاً استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه لقول أنس رضي الله عنه ذبحهما بيده.

نعم.

1361 – وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ: لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا, فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ, اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ».

هذا الحديث في بيان صفة الأضحية وكيفية ذبحها وما يقال عند الذبح.

قوله “وَلَهُ” أي لمسلم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَمَرَ أي النبي أمر بِكَبْشٍ أَقْرَنَ لِيُضَحِّيَ بِهِ فجيء له بكبش أقرن ووصفه أنه يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

ومعني يَطَأُ فِي سَوَادٍ أي أن قوائمَه التي يطأ بها فيها سواد أي في مقدم يديه ورجليه مما يلي الأرض سواد، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ أي أن بطنه أسود اللون، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ أي ما حول عينيه أسود اللون، وفي رواية الترمذي والنسائي (وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ) أي ما حول فمه أسود اللون.

قَالَ النَّبِيَّ ﷺ لعَائِشَةَ (اشْحَذِي الْمُدْيَةَ) اشحذي يعني سنِّ السكين والمدية يعني السكين وشحذ المدية يكون بالحجر كما في رواية قال لها (اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ) يعني أمري السكين على الحجر ليكون حاداً فيسهل ذبح البهيمة ولا تتعذب، وفي زماننا هذا سَنُّ السكاكين وغيرها يكون بالمِبرد.

قال: ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ) كما قلنا يُضجع المضحي الأضحية على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها لئلا تضطرب، ويمسك برأسها بيده اليسرى ويذبحها بيده اليمنى بعد أن يقول بسم الله والله أكبر.

تقول عائشة رضي الله عنها وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ». أي بعد أن يُسمي يقول اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ.

من فوائد هذا الحديث مشروعية الأضحية.

أيضاً من فوائد هذا الحديث استحباب التضحية بالكبش الأقرن.

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالذبح لأن النبي ﷺ أمر عائشة أن تشحذ له المُدية يعني السكين.  

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً استحباب ذبح الأضحية بالسكين الحاد ليسهل على المضحي الذبح من غير تعذيب البهيمة، كما قال النبي “إذَا ذَبحتم فأحسِنوا الذِّبحة، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحته”.

أيضاً من فوائد هذا الحديث استحباب ذبح الأضحية وهي مضطجعة، أما في الإبل فإنها تُنحر وهي قائمة، قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى.

أيضاً من فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار في ذبح الأضحية على التسمية دون التكبير، فهذا يدل كما قلنا على أن التكبير على الأضحية سنة وليس بواجب.

ومن فوائد هذا الحديث أنَّ الأُضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، فيشركهم في ثوابها، لأن النبي قال اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

وأيضاً فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء بالقبول كما دعا النبي ﷺ بقوله اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد.  

نعم.

1362 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.

هذا الحديث في بيان وجوب الأضحية على القادر حيث أن من وجد سعة ولم يضح قال النبي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا وهذا كالزجر له.

هذا الحديث اختلف أهل العلم في وقفه ورفعه، يقول ابن حجر لكن رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. على كل حال الحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله.

واستدل من يقول بوجوب الأضحية على القادر بهذا الحديث وغيره.

يقول النبي (من كان له سعة) أي من كان عنده قدرة على شراء الأضحية.

قال (وَلَمْ يُضَحِّ) يعني لم يشترِ الأضحية ليذبحها أي أنه لم يذبح أضحية تقرباً لله تعالى وهو قادر على شراءها يعني يذبح أضحية تقرباً لله تعالى وهو قادر على شراءها.

قال النبي فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا أي من لم يضح وهو قادر على شراءها فلا يأت مصلى العيد ولا يصلي معنا وهذا نوع من الزجر لمن ترك الأضحية وهو قادر عليها.

من فوائد هذا الحديث وجوب الأضحية على القادر، ويُفهم من هذا أن من ليس له سعة ولا قدرة فلا شيء عليه.

أيضاً فوائد هذا الحديث زجر النبي ﷺ لمن ترك الأضحية وهو قادر عليها لقوله عليه الصلاة والسلام فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

نعم.

1363 – وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ – رضي الله عنه – قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ, نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ, فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هذا الحديث في بيان أن وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وأن من ضحى قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه الأضحية مطلقاً سواء كان الذَّابح عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا لا تجزئ عنه مطلقاً إذا ذبح قبل صلاة العيد، كمن يصلَّى الصَّلاة قبل دخول الوقت حتى لو كان ناسيا أو جاهلاً عليه أن يعيد الصلاة، فضلاً أن يكون عامداً.

يقول (جُنْدُبِ رضي الله عنه شَهِدْتُ) أي حضرت قال (شهدتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) أي شهدت الأضحى يعني يوم العاشر وهو يوم النحر، يوم عيد الأضحى قال (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ)، أي لما انتهى من صلاة العيد (نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: منْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي قبل صلاة العيد قال (فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا)، لأنها لا تجزئ عن الأضحية، وإنما ذبح لنفسه، وشاة من ذبح قبل الصلاة شاة لحم كما بيَّن النبي (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإنَّما ذَبَحَ لِنَفْسِهِ) وقال أيضاً (مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ) وفي لفظ قال( فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء).

قال (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) أي من لم يكن قد ذبح قبل الصلاة قبل صلاة العيد فليذبح بعد الصلاة على اسم الله فهي أضحية مقبولة إذا كتنت بعد الصلاة وعلى اسم الله كما قال النبي في حديث آخر (وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ).

فوقت الأضحية بعد صلاة العيد إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، كما قال النبي (وكل أيَّام التشريق ذبح).

من فوائد هذا الحديث أن الأضحية لا تجزئ قبل صلاة العيد، وعليه أن يضحي مكانها أخرى – إذا ذبح قبل صلاة العيد – عليه أن يضحي مكانها أخرى بعد صلاة العيد عنده  إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق.

أيضاً فوائد هذا الحديث أن الأضحية يبدأ وقت ذبحها بعد صلاة العيد حتى لو لم ينته الإمام من خطبته.

نعم.

1364 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (2) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

هذا الحديث يتعلق بالعيوب التي لا تجزئ في الأضاحي.

قال الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ فقال وفي بعض الألفاظ قال البراء رضي الله عنه قال رسول الله هكذا بيده أي أَشَارَ بِيَدِهِ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا أي في الأضاحي كما جاء في بعض ألفاظ الحديث.

العيب الأول: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا أي عين واحدة من العينين ذهب بصرها سواء كانت ناتئة أي بارزة أو غائرة، ولابد أن تكون عوراء بيِّن عورها، أما إذا لم تكن عوارها بيِّن عورها لا لابد أن تكون عوراها بيِّن بحيث من يراها لا يعلم أنها عوراء أما إذا لم تكن عوارها بيِّن أي من يراها لا يعلم أنها عوراء قالوا أنها تجزئ.

ومن باب أولى التي لا ترى أبداً أي التي هي عمياء، لكن قد يقول قائل إن هذا العيب لم يرد في الحديث؟ فالجواب أن هذا العيب أعظم من العيب الوارد في الحديث، فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى؛ العوراء لا تستطيع اللحاق بأخواتها في المرعى وإنما ترعى من جانب واحد فكيف بالعمياء لا ترى شيئاً فلا شك أن هذا العيب أكبر وأعظم من العيب الوارد في الحديث، والشرع (لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين متفرقين).

(وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا) أي من يراها يعرف أنها مريضة، المرض فيها بيِّن بحيث أنها لا تأكل ولا تتحرك كثيراً يعني يظهر عليها الخمول والكسل والمرض.

(وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا) أي لا تستطيع المشي لعرج في رجلها تعرج في مشيها إذا مشت لا تستطيع اللحاق برفيقاتها تتأخر عنهم بسبب هذا العرج الذي في رجلها.

يعني قالوا الحكمة _ والله أعلم _ أن العرجاء تتأخر في المرعى ولا تأكل ما يكفيها فغالباً تكون ضعيفة وهزيلة.

طيب مسألة لو أراد شخص أن يضحي بالشاة التي لا تستطيع المشي أبداً فهل تجزئ عنه؟ الجواب: لا؛ لأن هذا من باب أولى.

قال (وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي) الكسيرة المراد بها الكبيرة يعني تجدها هزيلة وضعيفة، وقد حصل فسادٌ في لحمها، (الَّتِي لَا تُنْقِي) أي التي لا مخ في عظمها؛ لأنها ضعيفة وهزيلة فلا مخ في عظمها.

فهذه العيوب إن وجدت في الاضاحي فلا تجزئ.

من فوائد هذا الحديث حرص النبي على إبلاغ الناس حيث أنه قام فيهم وبيَّن لهم ما لا يجزئ في الأضاحي.

أيضاً من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي حيث قال أربعٌ وهذا حصر وهذا الأسلوب أدعى للحفظ، كذلك لما أشار بيده هذا من حسن تعليم النبي .

ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي لا تجزئ في الأضاحي، وكذلك من باب أولى العمياء التي لا ترى شيئاً وكذلك التي لا تمشي مطلقاً لا تجزئ.

من فوائد هذا الحديث أيضاً أن ما سوى هذه العيوب تجزئ كأن تكون مثلاً مريضة لكن مرضها غير بيِّن يعني مرضها خفيف.

أيضاً من فوائد هذا الحديث ينبغي للمضحي أن يتقرب إلى الله بالأضحية السالمة من هذه العيوب التي تمنع الاجزاء.

نعم.

1365 – وَعَنْ جَابِرٍ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا الحديث في بيان السن المعتبر للأضحية.

قال النبي لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، المسنة هِيَ الثَّنِيَّة فَمَا فَوْقهَا مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم، والثنية هي المطلوب شرعاً للأضحية أي السن المعتبر للأضحية.

فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الغنم ما تم له سنة.

قال (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ) يعني إذا لم تجدوا قال (فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ) إذاً يجزئ في الضأن الجذعة يعني ما تم له ستة أشهر لأن النبي ﷺ يقول إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية.

من فوائد هذا الحديث عدم الاجزاء في الأضحية إلا المسنة فما فوق أي الثنية، ثنية فما فوق، ولا تجزئ الجذعة إلا في الضأن.

نعم.

1366 – وَعَنْ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ, وَلَا مُقَابَلَةٍ, وَلَا مُدَابَرَةٍ, وَلَا خَرْماءَ, وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.

هذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في سنن الترمذي وأبي داود فهذا الحديث حديث ضعيف.

قوله (أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ) أي ينظر نظرةَ الفاحص في عين الأضحية وأذنها لأجل ماذا؟ لأجل أن يعرف سلامة ما فيهما من الآفة والمرض.

(وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ) مقابَلة بفتح الباء، هي الشَّاة التي قُطعت أذنها من قدام يعني عرضاً من مقدم أذنها، وتركت معلقة، كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ.

(وَلَا مُدَابَرَةٍ) مدابَرة بفتح الباء، هي التي قُطعت من مؤخر أذنها أي قطعت جانب أذنها المدبر.

وَلَا خَرْقاءَ خَرْقَاء: بالمد، قال في النهاية: هي التي في أذنها خرق مستدير، هذه هي الخرقاء في أذنها خرق مستدير سواء هذا الخرق في أعلى الأذن أو في الأسفل أو في الوسط أو على اليمين أو اليسار سواء كان هذا خرق الأذن للسمة أي للوسم أو لأي إصابة ما.

وَلَا ثَرْمَاءَ. – ثَرْمَاء: الثَّرَمِ: هو سقوط الثنية من الأسنان وَقِيلَ الثَّنِيَّة وَالرُّبَاعِيَّة وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَنْقَطِعَ السِّنُّ مِنْ أَصْلِهَا.

وفي بعض الألفاظ ولا الشرقاء أي هِي مَشقُوقَة الأُذن طُولًا.

وهناك أيضاً عيوب أخرى كالهتماء والجداء والعضباء والبتراء والجماء.

الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها.

والجداء هي التي نشف ضرعها.

والعضباء هي التي ذهب أكثرُ أذنِها أو قرنها طولاً أو عرضاً.

والبتراء هي التي ليس لها ذنب سواء قُطع ذنبها أو خُلقت وليس لها ذنب.

والجماء هي التي ليس لها قرون

هذه عيوب لكن في الحقيقة تجزئ وليست مانعة من الاجزاء، العيوب المانعة من الأجزاء أربعة (العوراء البين عوارها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي).

نعم.

1367 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ – رضي الله عنه – قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِين، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هذا الحديث في بيان أن أجرة الجزار لا تكون من الأضحية التي يتقرب بها العبد إلى ربه.

يقول عَلِيِّ رضي الله عنه أَمَرَنِي النَّبِيُّ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ والبدن جمع بدنة وكان عدد الإبل مئة فنحر النبي ﷺ ثلاث وستين بدنة وأمر علي بن أبي طالب بالباقي وأمره وَأَنْ يُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.

جلالها: بكسر الجيم، وفتح الَّلام، جِلالَها جمع جُلٍّ، بالضم جُلٍّ وهذا ما تغطَّى به الدَّابة، وتجلَّل على ظهرها؛ لوقايتها من البرد أو الحر، الجلال للبعير أو للناقة كالثوب للإنسان.

أمر عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن يقسم لحومَها وجلودها وجلاهَا على المساكين ولا يُعطي في جزارتها شيئاً، لكن إذا أعطى المضحي الجزار أجره كاملاً، فلا بأس إن أعطاه من باب الصدقة أو الهدية، أما إذا أعطاه على سبيل المقابلة أو المعاوضة هذا لا يجوز.

 من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الأضحية.

 أيضاً من فوائد هذا الحديث فضل على رضي الله عنه حيث أن النبي وكله في نحر باقي بدنه وتقسيم لحومِ بُدنه وجلودها وجلالها على المساكين.

أيضاً من فوائد هذا الحديث جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه حيث أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتقسيم لحومِ بدنه وجلودها وجلالها على المساكين.

أيضاً من فوائد هذا الحديث عدم جواز إعطاء الجزار شيئا من البدن أو الأضحية على سبيل المعاوضة والمقابلة لا على سبيل التصدق والهدية.

أيضاً من فوائد هذا الحديث جواز إعطاء لحوم الأضاحي للمساكين.

أيضاً من فوائد هذا الحديث أن جلود الأضاحي وجِلالها مصرفُها مصرف لحومِها أي أنها تُعطى للمساكين. 

أيضاً من فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزار الأجرة على عمله، يعني ما يقال أن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه لا. ما يقال هذا. لا يقال أن هذا العمل من القرب حتى ما يجوز أخذ الأجر عليه. لا ما يقال هذا، وإنما يجوز أخذا الأجر على الجزارة.

نعم.

1368 – وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا الحديث في بيان جواز الاشتراك في البُدن والبقر يعني في الإبل والبقر.

يقول جابر رضي الله عنه نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: (وعام الحديبية) كان في السنة السادسة للهجرة.

الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، أي سبعة أشخاص لهم أن يشتركوا في بدنة في بعير أو في الناقة أو في بقرة.

فيجوز أن يشترك سبعة أشخاص كما قلنا في البعير أو في البقرة أما الشاة أو الضأن فعن واحد عنه وعن أهل بيته.

من فوائد هذا الحديث جواز اشتراك سبعة أشخاص في الإبل أو البقر.

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحسن الله إليك شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.