السُّـؤال
السلام عليكم ورحمة الله سؤال من الأخ لحسن من مدينة طنجة المغرب
يسأل صديق له يريد أن يتزوج ابنة خالته، وهي رضعت مع أخيه فى
هل يجوز أو لا؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر لي من السؤال أن ابنة الخالة هي رضعت من خالتها التي هي أم الأخوين، فإذا كانت هي رضعت من أم الأخوين فهي أخت الأخوين فلا يجوز الزواج بها؛ لأنها أخته بالرضاع، أما إذا كان الأخ هو الذي رضع من خالته التي هي أم البنت، أي البنت التي يريد هذا الشاب أن يتزوجها، فلا بأس حينئذ لأنها ليست أخته، وإنما الأخ الذي رضع هو أخ لها، ولابد أن ننتبه لأمر أن الرضعات لابد أن تكون خمس رضعات، فإذا كانت ابنة الخالة هي التي رضعت من أم الأخوين فهي أختهم فلا يجوز حينئذ أن يتزوجها.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ