وأحوال الناس في هذا على أربعة أحوال:
الحال الأول: من جعل ثوبه إلى نصف ساقه وهذا قد أخذ بالسنة.
الحال الثاني: من جعل ثوبه فوق كعبيه أو إلى كعبيه هذا قد أخذ بالرخصة لا جناح عليه ولا اثما عليه.
الحال الثالث: أن يجعل ثوبه أسفل كعبيه من غير بطر ولا عجب فهذا قد ارتكب محرما وكبيرة من كبائر الذنوب.
الحال الرابع: يعني من جر ثوبه وخيلاء، يعني تكبراً واعجاباً بنفسه والعياذ بالله فهذا عقوبته أشد لا ينظر الله إليه.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ