الإعلانات

التواصل الاجتماعي

حكم ولد الزنا

  • December 14, 2020

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. (أبو عبدالله من المغرب) أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ

-إن الله لا يستحيي من الحق- إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الابن به؟ وهل يعد هذا المولود محرما بالنسبة لأقارب الزانية والزاني؟ وهل للأقارب حق في هذا الولد، كمعاملته معاملة الابن الشرعي؟ وإذا كانت هذه الزانية تسيئ التصرف مع هذا المولود وتربيه تربية سيئة وفوق ذلك تعمل السحر فهل يجوز إبقاء الولد تحتها مع أن من أقارب الزاني من يربيه خير من تربيتها؟ [وأعتذر شيخنا على الإطالة في هذا السؤال فإن الضرورة دعت إلى ذلك] وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا. الولد ينسب للفراش، أما إذا كانت المرأة غير متزوجة والرجل زنى بها فللرجل أن يتزوجها، وينسب الولد إليه على الصحيح من قول المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختار هذا القول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أما جمهور أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة على أن هذا المولود ينسب إلى أمه فقط، وبناء على هذا القول فإن ولد الزنا لا يكون محرما لبنات الزاني ولا لأخواته إلى آخره وإنما يكون محرما ًمن جهة الأم لأنه ينسب إليها ولم ينسب إلى أبيه الزاني.

وأما بالنسبة لتربية هذا الولد فلا باس أن يبقى مع أقارب الزاني لاسيما أن الام تسيء التصرف مع هذا المولود وأيضاً تتعامل بالسحر والعياذ بالله، على كل حال هذه المسألة يعني بالنسبة لحضانة هذا المولود القضاء يفصل في هذه المسألة إذا كان هناك يعني نزاع.