السؤال الرابع:
هذا سائل يقول هل يجوز تحديد ثمن الحجامة أو لا؟
الجواب:
لا ينبغي لأن كسب الحجامة خبيث وليس معنى أن كسب الحجامة خبيث أن كسبه حرام، وإنما ما المعنى أن كسبه رديء؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، فالشاهد أنه من ناحية الجواز فيجوز لكن الأولى ترك ذلك فإن أعطاه المحتجم أخذ وإلا فلا والحمد الله.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ