السؤال الرابع:
هذا سائل يقول إذا كان أحد أخواني سارق وقبض عليه فهل له أن يسعى في فكه ودفع المال ويصلح بينه وبين من رفع عليه الشكوى عند الشرطة بأن يدفع عوض المظلوم لكي يعفوا عن أخي المجرم أو هذا الفعل من إعانة الظالم.
الجواب:
دعه يأخذ جزاء سرقته حتى يترك ويقلع عن سرقة أموال الناس.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ