السؤال الأول:
محمد من سوريا يقول من المعلوم أن التأمين الصحي حرام وهو من الميسر لك هنا الدولة ترفض على صاحب المعمل أن يعطي للدولة عن كل عامل مبلغ من المال وهي تتكفل بأي مرض للعامل أو موت وراتب تقاعد وكل شيء، سؤالي هل يعد هذا من التأمين الصحي؟ وما نصيحتكم لصاحب المعمل والعامل؟
الجواب:
لا هذا التأمين ليس تأميناً تجارياً وإنما هذا من باب التكافل والتعاون، فالدولة لا تستفيد من هذه الاستقطاعات، بل هي تدفع الأموال الطائلة في علاج رعاياها وموظفيها، فهذا التأمين من باب التكافل والتعاون؛ لأن الدولة تنفق كما قلنا رعاياها أضعاف أضعاف ما تستقطع منهم، فهذا من باب التعاون والتكافل، لا من باب التجارة والاستفادة والربح، فهذا تأمين ليس كتأمين الشركات التي همها الربح والاستفادة والفائدة، فهذا التأمين تأمين شركات ميسر وإنما تأمين الدولة من باب التكافل والتعاون.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ