السؤال التاسع:
حيان أبو محمد من سوريا يقول لدي أحد الإخوة يعمل في معرض أدوات منزلية، وهذا المعرض يتعامل مع بنوك، والبنوك تحصل على مرابح إسلامية كما يدعون، ويحصلون على نسبة معينة على كل مبيع 20% أو حسب النسبة، هل يأثم كل من يعمل بالمعرض ويكون ماله حرام، وهل يجب ترك العمل شرعا؟ لأنه سمعنا بفتوى بأن أي شخص يعمل في بنك يأخذ ربا ولو كان عامل قهوة وشاي فماله حرام، وهل تختلف هذه المرابح الإسلامية عن الربا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:
إذا كانت هذه البنوك ربوية وتتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، ومن يعمل فيها كعامل قهوة فهو آثم، آثم لأنه متعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأصحاب الشركات والمعارض التعامل مع هذه البنوك الربوية، فمن تعامل معها فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل في هذه الشركات أو المعارض التي تتعامل مع هذه البنوك الربوية فليترك هذه الشركات وهذه المعارض التي تتعامل مع هذه البنوك الربوية.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ