السؤال الأول:
هذا سؤال فيه ما حكم كسب المال من التداول بالعملات والذهب عبر الإنترنت علماً أن الذهب يجب فيه التقابض هل يفتح للصفقة يعتبر تقابض؟
الجواب:
أولاً: العملات لها حكم الذهب فلابد فيها من التقابض في المجلس وتكون مثلاً بمثل كما جاء في الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال صلى الله عليه وسلم (مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعواً كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، أيضاً في العملات فإذا اختلفت العملات جاز التعامل بها إذا كانت يداً بيد أي إذا بعت مثلاً دولاراً بدرهم أو بأكثر أو بأقل فلا بأس؛ لأن العملات اختلفت، أما إذا بعت درهماً بدرهمين أو أكثر أو ريالاً بخمس ريالات فهذا ربا، لكن إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم لكن بشرط التقابض إذا كان يداً بيد، وكذلك في الذهب لابد أن يكون مثلاً بمثل ويداً بيد، أما بالنسبة للتداول عبر الإنترنت فإذا كان القبض يصل فوراً فلا بأس، أي إذا تملك المشتري المبيع وفي نفس الوقت ينزل الثمن في حساب البائع، أي يحصل القبض فوراً فلا بأس حينئذ، أما إذا كان بعد نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو بعد يوم أو يومين فهذا لا يعد في الحقيقة تقابضاً في المجلس فهذا لا يجوز لابد من التقابض في المجلس أي أن يأخذ المشتري ما اشتراه ويأخذ البائع الثمن في نفس الوقت.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ