السؤال السادس:
أبو هاجر من الجزائر يقول: ما حكم دفع الرشوة من أجل دفع ضرر الضرائب لأنهم يأخذون مني كل سنة قسط من المال ولم أدفع لهم منذ عشر سنوات مما جعل الفاتورة تزيد، وقد قال لي أحد الإخوة أستطيع ان أخلصك من هذه الضرائب مقابل مال، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:
هذا العمل لا يجوز كما ذكرت دفع رشوة، والرشوة لا تجوز؛ الرشوة محرمة في الشرع.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ