حكم صرف مائة درهم بعشرين والباقي بعد ذلك
السؤال الثاني:
مصطفى فريك من المغرب يقول:
هناك مجموعة من الباعة المتجولين في مكان معين، يحتاج أحدهم لبعض الدراهم فيذهب عند بائع آخر ويطلب منه أن يفكك له مثلا مائة درهم، فيقول له: ليس عندي إلا عشرين درهما فيأخذها منه، ويقول له: سأعود عندك لأخذ الباقي فيما بعد، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب:
لا. هذه المعاملة لا تجوز لابد من التقابض في نفس الوقت، يعني في نفس المجلس لابد من هذا _يداً بيد) كما بيَّن النبي ﷺ (مثل بمثل سواء بسواء يداً بيد) وإلا كان ربا.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ