السؤال الأول:
أبا ذر من العراق يقول:
عندنا المصرف الزراعي يعطي قروض إلى أصحاب العقود الزراعية، يقول المسؤول على المصرف لا نأخذ، أي فائدة، ولكن إذا تأخرت عن موعد التسديد نأخذ فائدة، هل يدخل هذا في باب الربا؟
الجواب:
نعم لا شك أن هذا الشرط ألا وهو عند التأخير يأخذون زيادة هذا يدخل في باب الربا؛ لأنه أخذ زيادة على القرض هذا ربا.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ