السؤال السادس:
هذا سائل يقول أخ أراد الزواج بالثالثة فتوسطنا لبعض الإخوة فأعطاه المال أعطى منه المهر والباقي عندي ففشل الزواج والآن يطلق هل أعطيه هذا المال لأن المال أعطاه ليشتري بيتاً والآن لم يشتر بيتاً ولم يتزوج والمال باقي عندي.
الجواب:
لا بأس إذا فشل هذا الزواج فليحاول مرة أخرى وليبحث عن امرأة أخرى ويتزوج بالمبلغ الباقي، أما إذا عزف عن الزواج فأخبروا صاحب المال فإن أعطاه فهذا من نصيبه وإن استرده فلا يحق لكم أن تعطوه.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ