السؤال السادس:
محمد من المغرب يقول: ما هو مقدار الذهب الذي يزكى بعد حلول الحول، والقول الراجح في زكاة الحلي المستعمل؟
الجواب:
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، يعني خمس وثمانين غراماً، فإذا بلغ الذهب هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة ربع العشر، والقول الراجح في الحلي المستعمل وجوب الزكاة فيه، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا قالت لا، قال لها أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت هما لله ورسوله، وأيضاً دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فرأى في يدها فتخات من ورق والفتخات الخواتيم الكبار، من ورق يعني من فضة فقال لها ما هذا يا عائشة فقالت رضي الله عنها صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن، قالت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار، فهذان الحديثان يدلان على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ