السؤال الثالث:
سائل يقول: هل تجزئ الزكاة نقداً يعني زكاة الفطر وما هي أقوال الأئمة الأربعة في المسألة؟ وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟
الجواب:
الأئمة الثلاثة على عدم إجزاء النقود في زكاة الفطر الإمام مالك والشافعي وأحمد، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى جواز إخراج النقد في زكاة الفطر، والصحيح هو مذهب الجمهور مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر أو صاعاً من شعير، فلا يجزئ النقود في زكاة الفطر هذا هو الصحيح.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ