السؤال الخامس:
أبو عبد الرحمن من المغرب يقول هل يجوز لي أن أساهم في بناء مسجد أو إصلاحه من مال الزكاة؟
الجواب:
لا. لا يجوز ذلك مال الزكاة تصرف في مستحقيها، والله عز وجل بين الأصناف الثمانية الذي يستحقون الزكاة، والمراد في قوله (وفي سبيل) الجهاد على الصحيح، فمال الزكاة لا يصرف في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات وإنما تصرف للأصناف الثمانية.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ