السؤال السادس:
هذا سؤال فيه رجل عنده منازل الكراء هل يخرج الزكاة عليها؟
الجواب:
لا إنما الزكاة على المال أي على مال الكراء فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول نعم حينئذ يخرج زكاته.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ