السؤال الأول:
سائل من المغرب يقول بالنسبة لمن عنده مال في البنك وكل مرة يضع قسطاً من المال، والآن يريد إخراج الزكاة؛ علماً بأن النصاب قد بلغ منذ أكثر من ثلاث سنوات، هل يخرج من حين حال النصاب، أم يخرج على آخر نصاب حال عليه هذا الحول؟
الجواب:
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة، فلنفرض مثلاً أن النصاب عشرة آلاف درهم وهو يضع كل شهر ألف درهم فسيبلغ النصاب بعد عشرة أشهر ومن هنا يبذأ الحول فإذا حال على هذا المال الحول وجب إخراج زكاة هذا المال.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ