السؤال الخامس:
هذا سؤال فيه كم هو نصاب زكاة المال بالدرهم؟
الجواب:
النصاب هو عشرون مثقالاً من الذهب أي ما يزن خمسة وثمانين غراماً ومن الفضة مئتا درهم وبالوزن ما يكون ستين وخمسمائة جرام، فتنظر سعر الجرام عندكم بالدرهم وتضرب سعر الجرام (جرام بالذهب) في خمسة وثمانين والناتج هو نصاب زكاة المال بالدرهم، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، فيُخرج منه ربع العشر أي من المال كله ربع العشر.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ