السؤال العاشر:
أبو يونس يقول في وقت البرد يكون على الرجل جنابة ويذهب إلى المسجد ويصلي الفجر بدون وضوء ظانًا أن شدة البرد عذر له ما توجيهكم؟
الجواب:
هذا لا يجوز الجنب لابد أن يرفع الجنابة بالاغتسال، حتى الوضوء لا يرفع الجنابة الوضوء يرفع الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، فلابد للجنب أن يغتسل حتى يصلي، ولا تصح صلاته إلا بالاغتسال، وإذا لم يجد الماء تيمم.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ