السؤال التاسع:
هذا سائل يقول إذا توضأت ولبست الجورب ثم لبست جورب آخر على الأول وما زلت على وضوئي فإذا أردت الوضوء هل أمسح على الجورب الثاني أم أخلعه وامسح على الجورب الأول.
الجواب:
لا بأس من المسح على الجور الثاني لأنك لبسته على طهارة.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ