السؤال الثامن:
أبو عمر من المغرب يقول: ما حكم المسح على الحذاء، وهل يجوز أن أمسح عليه وأنزعه عند الصلاة؛ أريد تفصيلاً.
الجواب:
إذا كان هذا الحذاء يغطي القدم كلها، يعني يستر محل الفرض فيجوز المسح عليه فهو كالخف يستر القدم كلها، وإذا مسح عليه ثم نزعه عند الصلاة، فالصحيح والله أعلم أنه لا يوجد دليل على انتقاض الطهارة، فيصلي ولا شيء عليه.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ