السؤال الثاني:
هذا سائل يقول أرجو توضيح مسألة المسح على الجوربين علماً أنهما جوربان في كل رجل؟
الجواب:
أولاً: إذا لبس الجوربين على طهارة جاز المسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ثم إذا لبس على الجوربين جوربين آخرين على طهارة يجوز المسح عليهما.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ