السؤال:
هذا سائل يقول في غسل الجنابة وعند تأخير الرجلين هل أغسلهم إلى حد الكعبين يعني يبتدأ من رأسه إلى الكعبين ثم يتنحى جانباً ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى؟
الجواب:
نعم إذا أَخر غسل القدمين إلى ما بعد الغسل فإنه يغسل قدميه إلى الكعبين.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ