الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب على السؤال:
يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخ والأخت إذا كانا من المساكين، أما الوالدان والجد والجدة فلا يجوز لأن النفقة عليهم واجبة.
والأصل في زكاة الفطر أنها تتبع البدن أي يخرج الصائم زكاة فطره حيث وُجد.
الجواب على السؤال الثاني
نعم يجوز أخذ زكاة الفطر إذا كان فقيرا فمن كان فقيرا فإنه يستحق زكاة الفطر.
الجواب على السؤال الثالث:
نعم يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب فقد أخرج عثمان رضي الله عنه عن الجنين.
الجواب على السؤال الرابع:
بجوز أخذ الزكاة من الشخص الذي كسبه مختلط فيه الحلال وفيه الحرام كبائع السجائر.
السائل؛
بارك الله فيك شيخنا الفاضل واثابك الله
السبت
التاريخ ٢٠٢١/٥/٨
الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٢ هـ
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ