وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
إذا حلف على شيء واحد عشر مرات أو أقل أو أكثر فلا تلزمه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر.
أما إذا على شيء ثم حنث فكفر ثم حلف على نفس الشيء فتلزمه الكفارة.
والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإذا لم يجد ينتقل إلى الصيام.
الأربعاء
التاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٥
الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٢
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ