وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم عيار أربع وعشرين هو المعتبر في نصاب الزكاة.
فتنظر كم قيمة خمسة وثمانين جرام من عيار أربع وعشرين في السوق.
فإذا كان لديك هذا المال وحال عليه الحول أخرجت زكاته.
فتخرج ربع العشر؛ وذلك بأن تقسم مقدار هذا المال على أربعين والناتج من القسمة سيكون مقدار الزكاة الذي ستخرجه للفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة.
السبت
الموافق٢٠٢١/٤/٢٤
التاريخ ١٢ رمضان ١٤٤٢ ه
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ