سؤال1
إبراهيم من ليبيا يسأل يقول
ما هو حكم الفدية للحامل والمرضعة بالنسبة لمن أفطرت في رمضان لمن خافت على الجنين بدون استشارة الطبيبة في ذلك، وهل تراعي الحال المادي في إخراج الفدية لهذه العائلة
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
الأول: إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا أفطرتا وعليهما القضاء فقط، وإذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء والفدية.
القول الثاني: إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية فلا توجد لديهما الفرصة للصوم لتتابع الحمل والرضاع، فتقاسان على العاجز الذي لا يستطيع الصوم.
القول الثالث: إن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط إذا أفطرتا لحديث (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم).
وأرجح الأقوال القول الثالث لأنهما كالمسافر أو كالمريض قياسا الذي عليه القضاء فقط إذا أفطر.
الاحد ١٤ رمضان ١٤٤٣ه
موافق ٤/١٥/ ٢٠٢٢م
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ