الأمر في هذا واسع له إخراجها في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره.
وأما إخراجها فإما يعطي عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد كالأرز كليو ونصف، وإما أن يصنع طعاما يدعو المساكين.
السائل:
هل يجوز له إخراجها بعد انتهاء رمضان في شوال أو غيره أو في العام الموالي أم أنه لا بد من إخراجها قبل خروج شهر رمضان؟
الجواب:
لا بأس لكن لاشك أن الأفضل إخراجها في رمضان
السبت
التاريخ ٢٠٢١/٥/٨
الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٢ هـ
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ