السؤال الأول:
هذا سائل يقول رجل طلق زوجته ثم أرجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها الثانية وانقضت العدة كيف يفعل إذا أراد أن يرجعها وهل تحتسب الطلقات الماضية؟
الجواب:
إذا طلق الرجل زوجته وانقضت العدة فلابد من زواج جديد أي أن يتقدم لها مرة أخرى للزواج بمهر وشاهدين وولي، وأما بالنسبة للطلقات الماضية تحسب عليه طلقها أول مرة وأرجعها في العدة تحسب عليه وطلقها المرة الثانية وانقضت العدة وأرجعها بمهر جديد وولي وشاهدين أيضاً تحسب عليه، وعنده طلقة واحد إذا طلقها للمرة الثالثة فلا ترجع إليه إلا أن تتزوج رجل آخر ويدخل بها فإذا طلقها أو مات عنها فيجوز حينئذ أن يرجع إليها بمهر جديد وشاهدين وولي، لكن هذا الزواج من الرجل الآخر لا يكون تواطؤ واتفاق فإذا كان كذلك فالزواج لا يصح فلا يجوز أن ترجع إليه، أما إذا كان هذا الزواج من غير تواطؤ ثم حصل الطلاق أو مات عنها فحينئذ يجوز أن يرجع إليها بمهر وشاهدين وولي.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ