السؤال الثاني:
هذا سؤال فيه إذا زوَّج رجل موليته سواء كانت بنته أو أخته برضاها بعد الزواج بمدة طلبت من زوجها الطلاق بأي حجة سواء كان بخيلاً أو تصرفاته لا تتماشى معها كيف يفعل معها هل له أن يجبرها على البقاء في ذمته وهل لزوجها الحق من مهر أو مال يُرجع إليه ارجو التفصيل؟
الجواب:
أما الاجبار فلا، وإنما على الولي أن يبذل النصح لها بأن تصبر ولعل الزوج يتغير ويتحسن مع الأيام، وليس لها أن تطلب الطلاق من غير بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) أما إذا كان هناك بأس إذا كان لا ينفق عليها مثلاً أو يسيء التصرف كأن يسبها أو يضربها فنقول أولاً: اصبري اصبري لكن إن رأت أنه لا يستجيب ولا ينتصح بل يتمادى في الإساءة فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق منه، وإذا امتنع فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء، أما بالنسبة للمهر إذا طلبت المرأة الطلاق لبأس ولسبب شرعي لسوء مثلاً معاملة الزوج أو أنه لا ينفق عليها أو أنه يسب ويشتم ويضرب زوجته فلا يحق للزوج أن يسترجع المهر وما أعطاه لها؛ لأنه دخل واستمتع بها، أما إذا أرادت المرأة الفراق من زوجها من غير بأس في دينه وخلقه لكن تكره الحياة الزوجية لسبب ما كأن يكون الزوج دميم الخلقة فتخشى ألا تؤدي حقه فلا بأس حينئذ أن تخلع منه وترد عليه المهر وما أعطاها لحديث ابن عباس في البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، أما إذا كان هناك سبب شرعي في طلب الطلاق كأن يضربها ويسبها ويسيء المعاملة معها فلا بأس أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى القضاء وليس للزوج من مهر شيء لأنه استمتع بها ودخل بها، لكن أقول لهذه المرأة اصبري اصبري عليه لعل الله أن يصلح حاله ونسأل الله عز وجل أن يصلح حاله وأحوال المسلمين.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ