السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفع بكم يقول السائل:
السلام عليك كنت ذات يوم أناقش وزوجتي أمور البيت وفجأة شب خلاف إذ بي في حالة عصبية فهددتها بالطلاق ولم تكترث فقلت أنت طالق وبعد حين ندمت ندم شديد وسألت أحد الإخوة فأخبرني بعدم ثبوت الطلاق فهل معاشرتي لها تجوز ؟؟؟ حفظكم الله.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا. الطلاق وقع الطلاق وقع وتُحسب عليك طلقة؛ لكن ننظر هل هذا الطلاق طلاق رجعي أم طلاق بائن، يعني هل أرجعتها قبل انتهاء العدة أم بعد انتهاء العدة؛ إن كان قبل انتهاء العدة فالطلاق يكون رجعياً، وارجاع الزوجة يعني يكون بالقول أو بالفعل يعني بالجماع، فإن أرجعتها بالقول أو بالفعل رجعت إلى ذمتك لكن تحسب عليك طلقة، وإن لم يكن الارجاع في العدة يعني: لقد ارتكبت خطأً عظيماً؛ بعد انتهاء العدة تبين منك وتحرم عليك ويكون ارجاعها يعني بعقد جديد ومهر جديد، وهذه المسائل مسائل عظيمة دائماً ارجعوا فيها إلى القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ