السؤال الرابع:
هذا سائل يقول هنا أحد الإخوة يقول طلقت زوجتي ثلاث مرات ولكن الأولين بدون شهود لا في الطلاق ولا في الرجعة، هل تُعتبر هذه الطلاقات؟
الجواب:
مسائل الطلاق ارجعوا فيها إلى القضاء الطلاق يقع ولو لم يشهد وكذلك الرجعة تقع من غير اشهاد، لكن نقول مسائل الطلاق مسائل عظيمة ارجعوا فيها إلى القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ يعقوب البنا - حفظه الله
ﺑﺮﻣﺠﺔ: ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺴﻴﻢ